الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

154

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

كما مضى في الأصول وليس هذا ممّا له المفهوم . وامّا ان ما يمكن ان يكون وجها واقعا لعدم الخمس في الصلة أمران . امّا كونها صلة . وامّا كونها من صاحب الخمس فالتعليل لعدم الخمس بكونه من صاحب الخمس يشهد بعدم كونها صلة موجبا لعدم الخمس والّا كان المناسب التعليل به لأنّ التعليل بالامر الذاتي وهو كونها صلة انسب من التعليل بالامر العرضي وهو كونها ممّا سرح به صاحب الخمس . وما قاله سيدنا الأعظم رحمه اللّه من أنّه بعد وجود كل من العلتين يصح التعليل بكل منهما . ليس بتمام لأنّ التعليل بالامر العرضي مع وجود التعليل بالامر الذاتي خلاف الظاهر فنكشف من التعليل بالامر العرضي وهو تسريح الصلة من صاحب الخمس عدم كون الامر الذاتي وهو كونها صلة موجبا لعدم وجوب الخمس فيها فتدل الرواية على وجوب الخمس في الهبة . فتلخص أنّه لا مجال للاشكال في دلالة الخبرين على وجوب الخمس في الهبة لظهورهما فيه لكن أشكل في رواية علي بن الحسين عبد ربه بأن سهل بن زياد يروى عن محمد بن عيس وهو يروى عن علي بن الحسين عبد ربه بتضعيف سهل بن زياد وعدم توثيق منه الّا عن الشيخ رحمه اللّه في موضع من رجاله وهو ضعفه في الفهرست والاستبصار ومحمد بن عيسى مشترك بين من يوثق ومن لا يوثق وعلي بن الحسين لم ينص الأصحاب على توثيقه وانّما روى الكشي كونه وكيلا قبل علي بن راشد ولعل هذا لا يكفى في توثيق الرجل فهي ضعيفة السند مثل الرواية الأولى وهي